تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
قوله: (وَتَهْجِيرٌ) قال في الجلاب: هو أفضل من التبكير (١). خلافًا لابن حبيب، والتهجير هو الرواح في الهاجرة وهو شدة الحر.
قال (٢) أبو محمد: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار (٣).
وكره مالك التبكير (٤)؛ لأنه ﵇ لم يفعله ولا الخلفاء بعده خيفة الرياء والسمعة.
قوله: (وَإِقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتِهَا (٥)) أي: ومما يستحب فيها أيضًا (٦) أن يقام سائر أهل السوق (٧) في وقتها خيفة التشاغل عنها، ومراده بالإطلاق من تلزمه الجمعة وغيره.
قال (٨) ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يُوَكِّلَ قبل النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه الجمعة، ومن لا تلزمه (٩).
قوله: (وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ) أي: عند خروجه على الناس لا بعد (١٠) صعوده على المنبر، وقاله في المدونة (١١)، ولم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي ﷺ أنه يسلم إذا صعد على (١٢) المنبر وإنما هو شيء (١٣) محدث، وهو مذهب الشافعي، قاله ابن يونس (١٤).