Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٤٨٠

الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (١) الثانية في الوقت:

- الأولى: إذا قدَّم خائفُ الإغماءِ ونحوه الصلاتين (٢) أول وقت الأولى، ثم سَلِمَ (٣)؛ أي: لَمْ يذهب عقله (٤). وقال ابن شعبان: لا يعيد.

- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدَّم الصلاتين ثم (٥) لَمْ يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (٦) وهو قول مالك (٧). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (٨).

- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (٩) الجمع حينئذٍ فجمع، وأن لا إعادة (١٠) أيضًا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.

قوله: (وَفي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: (١١) المغرب والعشاء.

قوله: (فَقَطْ) احترازًا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (١٢)، واستقرأ أبو القاسم (١٣) ابن الكاتب (١٤)، والباجي من الموطأ (١٥) جوازه (١٦).