Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٤٧٩

تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا. وَلَمْ يَمْنَعْهُ، وَلَا بَعْدَهُمَا.

(الشرح)

قوله: (وَقَدَّمَ خَائِفُ الإِغْمَاءِ) يريد: أن من خاف أن يُغلب على عقله فله أن يجمع بين الصلاتين عند الزوال وعند الغروب، وقاله مالك وهو (١) المشهور (٢).

وقال ابن نافع: لا يجوز الجمع ويصلي كلّ صلاة لوقتها في أغمي عليه حتى ذهب وقته لَمْ يكن عليه قضاؤه (٣). وهو الظاهر.

وبالأول قال سحنون، إلَّا أنه قال: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء (٤).

قوله: (وَالنَّافِضِ (٥)) أي: وكذلك من به النافض يجوز له أن يجمع (٦) بين الصلاتين في أول وقت الصلاة (٧) الأولن منهما. وقاله مالك في العتبية (٨).

قوله: (وَالمَيْدِ (٩)) أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في (١٠) أول وقت الأولى إذا خاف المَيْدَ إن نزل في المركب، وقاله مالك في المبسوطة (١١)، وزاد فيه (١٢): وجمعه عند الزوال أحب إليَّ من أن يصليهما في وقتيهما (١٣) قاعدًا، وحَكَى نحوه (١٤) القرافي عن المدونة.

قوله: (وَإِنْ سَلِمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أوِ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ (١٥) عِنْدَهُ فَجَمَعَ، أعَادَ