Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٣٨٢

قسمين: قسم متفق عليه ولم يذكره هنا لوضوحه، وقسم مختلف فيه وهو في موضعين:

الأول: سجدة ص، والمشهور أنَّها عند قوله تعالى (١): ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤] وقال ابن وهب: عند قوله تعالى: ﴿لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ٢٥].

والثاني: سجدة حم فصلت، والمشهور أنَّها عند (٢) قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال ابن وهب: عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] (٣)، اللخمي: وهو أبين (٤).

قوله: (وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) قال في الجواهر (٥): والمشهور كراهة السجود عند بشارة أو مسرة، وروي الجواز وهو قول (٦) ابن حبيب، وكره في المدونة (٧) السجود عند الزلازل، قال (٨): وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله تعالى (٩) كالزلازل والظلمات والريح الشديد (١٠)، وهو قول أشهب في الأخيرين.

قوله: (وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ) يعني: ويكره الجهر بالسجدة في المسجد.

قوله: (وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) أي (١١): ويكره (١٢) قراءة بتلحين وهي التي (١٣) يرجِّع فيها كترجيع الغناء.