تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف (١). ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأَنْكَرَتْ) ما معناه (٢).
قوله: (وَجَبَرَ وَصِيٌّ) أي: وصي الأب. يريد: إن (٣) وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.
قوله: (أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها (٤).
قوله: (أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) أي (٥) قال له (٦): زَوِّجْها من فلان، وقاله اللخمي (٧).
قوله: (وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح (٨) ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي (٩) وغيره.
قوله: (وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) أي (١٠): كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة (١١)، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي (١٢) في الشرح (١٣) الكبير.
قوله: (وَصَحَّ: إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ) أي: وصحَّ النكاحُ إذا قال الأبُ في مرضه: إن متُّ فقد زوجتُ ابنتي فلانة من فلانٍ أو من ابنِ أخي ونحو ذلك.