Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٤٨

الصبح، ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس، وجلست حتى جاء الإمام (١).

الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (٢).

•

المبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع:

قال ابن رشد (٣): وأجمعوا على أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊.

روى البخاري (٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

•

المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين (٥) ولا بأس بالركوب في الرجوع (٦).