الصبح، ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس، وجلست حتى جاء الإمام (١).
الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (٢).
•
المبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع:
قال ابن رشد (٣): وأجمعوا على أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊.
روى البخاري (٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.
•
المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين (٥) ولا بأس بالركوب في الرجوع (٦).