الجامع العام في فقه الصيام
Printed page ٤١٦
الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف
•
الشرط الأول: الإسلام:
فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم.
•
الشرط الثاني: العقل:
فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق.
•
الشرط الثالث: التمييز:
فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز، فإنه لا قصد له، والنبي ﷺ يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
•
الشرط الرابع: النية:
فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون معتكفًا.
قال ابن هبيرة (١): واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية، وقال ابن رشد (٢): وأما النية فلا أعلم فيها اختلافًا.
•
الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟
أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وبه قال الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ................................................