Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤١٦

الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف

•

الشرط الأول: الإسلام:

فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم.

•

الشرط الثاني: العقل:

فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق.

•

الشرط الثالث: التمييز:

فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز، فإنه لا قصد له، والنبي ﷺ يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

•

الشرط الرابع: النية:

فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون معتكفًا.

قال ابن هبيرة (١): واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية، وقال ابن رشد (٢): وأما النية فلا أعلم فيها اختلافًا.

•

الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟

أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وبه قال الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ................................................