Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام الباب الرابع الاعتكاف الفصل الخامس ما ينهى عنه المعتكف وقضاء الاعتكاف عنه

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٤٧

الفصل الخامس ما ينهى عنه المعتكف وقضاء الاعتكاف عنه

ينهى المعتكف عن البيع والشراء في المسجد:

لا يجوز للمعتكف البيع والشراء في المسجد؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ في المسْجِدِ (١).

قال مالك: يشترى ويبيع إذا كان خفيفًا (٢).

قال الشافعي: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ، وَيَخِيطَ، وَيَتَحَدَّثَ، مَا لم يَكُنْ مَأْثَمًا (٣).

قال أحمد: المعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي إلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، طَعَامٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَأَمَّا التِّجَارَةُ وَالْأَخْذُ وَالْعَطَاءُ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

قال ابن المنذر: عندي لا يبيع ولا يشترى إلا ما لابد منه، إذا ما لم يكن له من يكفيه ذلك، فأما سائر التجارات، فإن فعلها في المسجد كُره، وإن خرج لها بطل اعتكافه، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان، فباع واشترى في مروره لم يُكره.

والراجح أن المعتكف لا يتشاغل بالبيع والشراء؛ لأن الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، ولكن يشترى ما لابد منه، كشراء الأكل والشرب من