Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثاني: مشروعية القنوت في الوتر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٨٦

الفصل الثالث القنوت

وفيه مباحث:

•

المبحث الأول: تعريف القنوت:

• القنوت في اللغة: يطلق على معانٍ، منها:

١ - يطلق القنوت على الإمساك عن الكلام، ففي الصحيحين (١)، قال زيد بن أرقم: كُنَّا نَتَكَلم في الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

٢ - ويطلق القنوت على إطالة القيام في الصلاة، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ وروى مسلم (٢) من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ».

٣ - قال ابن سِيده: القنوت: الطاعة، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ ويطلق على معانٍ آخرى (٣).

• القنوت في الشرع: اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.

•

المبحث الثاني: مشروعية القنوت في الوتر:

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وبه قال الحنفية ورواية عن المالكية والشافعية والحنابلة (٤).