Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثاني: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٥٣

الباب الخامس زكاة الفطر

زكاة الفطر

التمهيد:

وفيه مباحث:

المبحث الأول: لماذا سُميت بصدقة الفطر؟

سميت بصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان.

قال ابن حجر (١): وَأُضِيفَتْ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ اِبْنُ قُتَيْبَةَ: المرَادُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَدَقَةُ النُّفُوسِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْخِلْقَةِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ.

•

المبحث الثاني: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟

• الحكمة من صدقة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث (٢)، وطعمة للمساكين (٣).

عن ابن عباس ﴿قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلمسَاكِينِ».