الجامع العام في فقه الصيام
Printed page ٤٥٣
الباب الخامس زكاة الفطر
زكاة الفطر
التمهيد:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: لماذا سُميت بصدقة الفطر؟
سميت بصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان.
قال ابن حجر (١): وَأُضِيفَتْ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ اِبْنُ قُتَيْبَةَ: المرَادُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَدَقَةُ النُّفُوسِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْخِلْقَةِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ.
•
المبحث الثاني: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟
• الحكمة من صدقة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث (٢)، وطعمة للمساكين (٣).
عن ابن عباس ﴿قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلمسَاكِينِ».