Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥١٨

الفصل الثالث صفة صلاة العيدين

قال النووي ﵀ (١): وَصِفَتُهَا المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَنْوِي بِهَا صَلَاةَ الْعِيدِ.

وسوف نفصل ما تختص به صلاة العيدين من أحكام:

•

المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح:

هل بعد تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد أو بعدها؟

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد (٢).

واستدلوا بأن الاستفتاح شُرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها بعد تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات.

وذهب ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد إلى أن دعاء الاستفتاح يكون عقب التكبيرات الزوائد.

وذهب أحمد في رواية إلى أن المصلى مخير بين أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الزوائد.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام؛ لأنه يستفتح به الصلاة (٣)، والله أعلم.