Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٣٠

الفصل الرابع أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين

•

المبحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟

اختلف أهل العلم فيمن فاته العيد كم يصلي على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من فاتته صلاة العيد فعليه أن يصلي كصلاة الإمام.

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد (١).

واستدلوا لهذا بالمأثور:

١ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ في مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لم يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ (٢).

٢ - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ. قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٣).

٣ - عن عطاء قال: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ» (٤).