Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٠٩

الفصل الأول أقل زمن للاعتكاف

ووقت دخول المعتكف وخروجه

•

المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف:

اختلف أهل العلم في أقل زمن الاعتكاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة في رواية، وبعض المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١): إلى أن أقل الاعتكاف يوم.

واستدلوا لذلك بأنه لا يصح الاعتكاف بدون صوم، وأن أقل الصوم يوم.

واعترض على هذا الاستدلال: بأن الاعتكاف يصح بدون صوم؛ لأن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»، والليل لا صوم فيه.

• القول الثاني: أن أقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» (٣).

ولم أقف عليه في كتب الأثر.

واستدلوا بحديث عمر: «اعتكف ليلة» أي: يومًا وليلة (٤)، وقالوا: إن هذا أقل