الجامع العام في فقه الصيام
Printed page ٤٠٩
الفصل الأول أقل زمن للاعتكاف
ووقت دخول المعتكف وخروجه
•
المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف:
اختلف أهل العلم في أقل زمن الاعتكاف على أقوال:
• القول الأول: ذهب أبو حنيفة في رواية، وبعض المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١): إلى أن أقل الاعتكاف يوم.
واستدلوا لذلك بأنه لا يصح الاعتكاف بدون صوم، وأن أقل الصوم يوم.
واعترض على هذا الاستدلال: بأن الاعتكاف يصح بدون صوم؛ لأن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»، والليل لا صوم فيه.
• القول الثاني: أن أقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).
واستدلوا بما ورد عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» (٣).
ولم أقف عليه في كتب الأثر.
واستدلوا بحديث عمر: «اعتكف ليلة» أي: يومًا وليلة (٤)، وقالوا: إن هذا أقل