Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام الباب الرابع الاعتكاف الفصل الخامس ما ينهى عنه المعتكف وقضاء الاعتكاف عنه

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٤٨

خارج المسجد إذا لم يكن له من يأتي به.

دل على ذلك قوله تعالى: ﴿في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾.

وعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ المسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (١).

ولحديث عبد الله بن عمرو قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ في المسْجِدِ.

قضاء الاعتكاف الواجب على الميت من نذر وغيره

يستحب للولي أن يقضي عن الميت الاعتكاف الواجب، قياسًا على الصيام، دل على ذلك ما في «الصحيحين» من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٢).

* * *