Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الرابع: هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٢٤

• القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنَّ التَّكْبِيرَ في صَلَاةِ الْعِيدِ تِسْعٌ: خَمْسٌ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِيهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَأَرْبَعٌ في الثَّانِيَةِ فِيهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ (١).

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى سبع، وفي الركعة الثانية خمس، واستدلوا بأحاديث ولكنها لا تصح.

قال الإمام أحمد ﵀: وليس يروى في العيدين حديث صحيح.

قلت: ولكن صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

•

المبحث الرابع: هل يُشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟

اختلف أهل العلم في الذكر بين التكبيرتين على قولين.

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى الموالاة بين التكبيرات بدون ذكر (٢).

قال النووي (٣): وجُمْهُور الْعُلماء يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَات مُتَوَالِيَة مُتَّصِلَة.

• القول الآخر: ذهب الشافعي (٤) وأحمد (٥) إلى أنه يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله