الجامع العام في فقه الصيام
Printed page ٥١٢
وفي «الصحيحين» (١) من حديث ابن عباس ﴿: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يوم الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لم يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا».
•
المبحث الرابع: وقت صلاة العيدين:
أجمعوا على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس (٢).
واتفقوا على أن قدر ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها وقت صلاة العيدين على أهل الأمصار (٣).
وقال الشيخ ابن عثيمين: صلاة العيد وقتها كصلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قدر رمح (٤)، والدليل الأول: أن النبي وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، والثاني أن ما قبل ذلك وقت نهي، ولا يمكن أن يكون وقت النهي للصلاة (٥).
•
المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها:
أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها (٦).
واختلفوا في جواز مطلق التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال: