Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥١٣

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها (١) وممن ذهبوا إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ ابن عمر (٢) وسلمة بن الأكوع (٣) ومن التابعين: ابن سيرين (٤) والشعبي ومسروق وشريح (٥) والزهري والضحاك وعمر بن عبد العزيز (٦).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (٧) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».