Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الثاني: من استقاء عامدا

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٣

«بَلَى، وَلَكِنْ قِئْتُ» (١).

الدليل الرابع: عن ثوبان قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ (٢).

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بأثر ابن عمر ﴿، قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ» (٣).

• القول الآخر: القائلون بأن القيء لا يفطر.

قال ابن قدامة (٤): وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْطِرُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ».

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

واستدلوا لذلك بأن الفطر بما يدخل كالأكل والشرب، لا بما يخرج كالقيء.