موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة التاسعة والستون [رد ما أخذت اليد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
على اليد ما أخذت حتى ترد (١). حديث.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد بألفاظ متقاربة، فقد أخرجه ابن ماجه ﵀ في كتاب "الصدقات بلفظ "حتى تؤديه" الحديث رقم ٢٤٠٠. وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله في كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ: "حتى تؤدي" الحديث رقم ٣٥٦١ عند أبي داود، كما أخرجه أحمد ﵀ في مسنده ٥/ ٨، ١٢، ١٣ بلفظيه. وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٦٢، والبيهقي ٦/ ٩٠، ٩٥، ٨/ ٢٧٦. وأخرجه في فتح الباري ٥/ ٢٤١، ومشكاة المصابيح ٢/ ١٢١ حديث ٢٩٥٠.
ولم أجده باللفظ الذي ساقه به السرخسي إلا في نصب الراية ٤/ ١٦٧ , وهو عن سمرة بن جندب ﵁.
ومفاد الحديث: أن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له، ولا تبرأ ذمته منه حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
وجوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان قيمته إن كان تالفاً.