موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٧/ ٣٣٧
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
.
العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١).
وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (٢).
وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (٤).
وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (٥).
وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (٦).
وفي لفظ: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها