موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٧/ ٣٧٤
القاعدة الرابعة والعشرون [الحال - المآل - المتوقع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العبرة بالحال أو بالمآل (١).
وفي لفظ: "العبرة للمآل لا للحال" (٢).
وفي لفظ: "ما قارب الشيء هل يعطى حكمه" (٣).
وفي لفظ: "ما قرب من الشيء هل له حكمه" (٤).
وفي لفظ: "المتوقع هل يجعل كالواقع" (٥).
وفي لفظ: "المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل" (٦).
وكلها تأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في مضامينها.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحال: هو الحاضر، أو وقت التكلم أو الفعل.
والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر.
فمفاد هذه القواعد: أن عند الحنفية إنما يبنى الحكم على ما يؤول