Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٣٧٤

القاعدة الرابعة والعشرون [الحال - المآل - المتوقع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العبرة بالحال أو بالمآل (١).

وفي لفظ: "العبرة للمآل لا للحال" (٢).

وفي لفظ: "ما قارب الشيء هل يعطى حكمه" (٣).

وفي لفظ: "ما قرب من الشيء هل له حكمه" (٤).

وفي لفظ: "المتوقع هل يجعل كالواقع" (٥).

وفي لفظ: "المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل" (٦).

وكلها تأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في مضامينها.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحال: هو الحاضر، أو وقت التكلم أو الفعل.

والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر.

فمفاد هذه القواعد: أن عند الحنفية إنما يبنى الحكم على ما يؤول