موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٧/ ٣٦٠
القاعدة السادسة عشرة [العام المقبول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (١).
من أصول أبي حنيفة ﵀
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص. عند أبي حنيفة ﵀.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحديث المشهور وهو: أن النبي ﷺ أخذ الذهب بيمنه والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حِلُّ لإناثهم" (٢). وهذا الحديث متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد ﷺ، مع الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله ﷺ لعرفجة بن أسعد (٣) بأن يتخذ أنفاً من