Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٣٥٤

القاعدة الثالثة عشرة [العام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العام: لغة هو الشامل.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (٢). أو هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال، أو معنى كَمَنْ وما.

والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.

أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاماً في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربياً أو أعجمياً صغيراً أو كبيراً، أو فقيراً أو غنياً، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى.