Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٣٩٧

القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (١).

وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (٢).

وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (٣).

وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (٤).

وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (٥).

وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (٦).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

.

العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٧)، وهو العادة.

هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،