موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٧/ ٤٢٢
القاعدة الخمسون [شرعية العقد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العقد سبب شرعي للملك (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره، أو ينتفع به، أو يتصرف بما يملكه الآخرون، سواء كان ما يملك عيناً أم منفعة.
فمفاد القاعدة: أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال الأملاك وتبادل المنافع، ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي الضعيف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
عقد البيع إنما كان سبباً شرعياً لحل البدلين، حيث يملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن.
ومنها: عقد الإجارة إنما كان سبباً شرعياً لأن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة.
ومنها: عقد النكاح إنما كان سبباً شرعياً لملك منفعة البضع وحل الاستمتاع.