Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٤٢٢

القاعدة الخمسون [شرعية العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقد سبب شرعي للملك (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره، أو ينتفع به، أو يتصرف بما يملكه الآخرون، سواء كان ما يملك عيناً أم منفعة.

فمفاد القاعدة: أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال الأملاك وتبادل المنافع، ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي الضعيف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

عقد البيع إنما كان سبباً شرعياً لحل البدلين، حيث يملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن.

ومنها: عقد الإجارة إنما كان سبباً شرعياً لأن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة.

ومنها: عقد النكاح إنما كان سبباً شرعياً لملك منفعة البضع وحل الاستمتاع.