Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٣٥٠

القاعدة الحادية عشرة [العاقد لغيره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد (١).

وفي لفظ: "العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتترتب عليه أحكام العقد وتباعته وأحكامه، ولكن إن عقد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام العقد للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟

فمفاد القاعدة: أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - ولو لغيره - فهو بمنزلة العاقد لنفسه، ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق ما يترتب على العاقد لنفسه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن اشترى اثنان داراً لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف؛ لأن المشتري اثنان، وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر مشترياً للنصف، فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار، بخلاف ما لو كان العاقد واحداً أو كانت حقوق العقد تعود للموكل فلا يجوز للشفيع أن يطالب