Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٣٤٣

المال عن النصاب سقط وجوب الزكاة، فإذا عاد النصاب استأنف حولاً جديداً منذ اكتمال النصاب الجديد.

ومنها: إذا قطع رجل يد رجل مسلم عمداً أو خطأ - ثم ارتد المقطوعة يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم، ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، يجب على القاطع دية كاملة، خلافاً لمحمد ﵀ الذي يرى أنه يجب عليه أرش اليد لا الدية كاملة.