نفائس الأصول في شرح المحصول
Printed page ٦/ ٢٣٨٢
(مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله ﵇ أم لا
؟
قلنا: في إثباته طرق:
الأولى: أنا إذا أردنا أن نقول: هل توضأ ﵇ بنية أم لا؟، أو بالترتيب أم لا؟
قلنا: كذلك توضأ؛ لأن فعلهما كذلك أفضل إجماعا، وأفضل الخلق يواظب على الافضل بالضرورة، والضرورة لا يعارضها الشك، وإذا كان وضوؤه ﵇ مرتبا منويا، وجب علينا مثله؛ لما تقدم.
قال شرف الدين بن التلمساني: وعليه سؤالان:
الأول: أن يبين أنه ﵇ فعل ضد ما ادعاه المستدل، ثم ننقلب الدليل.
السؤال الثاني: يلزم عليه رفع المندوب.
الطريقة الثانية: أن نقول: لو ترك النية والترتيب، لوجب علينا تركهما عملا بدليل التاسي، ولما لم يجب، لزم أنه ﵇ ما تركه؛ فيحصل المطلوب.
(مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد
، لم يصح أخذه، كيف كان، فالمختار تخييرنا في الكل؛ كما إذا صح أنه