Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٦/ ٢٣٨١

التكرر قرينه اعتباره قال: وهو باطل، بل لابد من دليل خارجي يدل على ذلك.

قال ابو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): لو تصدق ﵇ على باب المسجد مرارا، أو عند الزوال، لم يعتبر ذلك المكان، ولا ذلك الزمان، بل أصله الصدقة.

(مسألة) قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي ﵇ على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا

، إن كان القائل أو الفاعل مسلما، أما الكافر، فلا؛ لأنه ﵇ كان لاينكر على الكافر حالة تماديهم.

(مسألة) قال ابن برهان: سكوته ﵇ عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب

؛ لسكوته ﵇ عن المطاوعة لزوجها في الوطء في رمضان؛ لا يلزمها الكفارة عند الشافعي؛ لأنه ﵇ أوجب الكفارة على الأعرابي، وسكت عن المرأة، فلو كانت واجبة عليها، لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا فرق في سكوته ﵇ عما سمعه، أو بلغه.

(مسألة)

قال: سكوت الراوي عما لو ذكره، لكان غريبا، يدل على عدم مشروعيته، كما سكت الراوي في رواية حديث (ماعز) عن الجلد، وذكره الرجم يدل على أنه لا يجمع بينهما.

وقال أحمد بن حنبل: يجمع بينهما في حق المحصن؛ لظاهر الكتاب والسنة، والجمع بين الدليلين أولى.