Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٢٢٦

أي (ما كان) مفهوماً.

وقال قوم: التنبيه ليس بدليل: قال شيخنا: سمعت أبا القاسم الجزري يحكي أنه مذهب داود، فعلى هذا يكون النهي عن التأفيف (يحرم التأفيف) لا غير.

٧٩٥ - ولنا أن كل عام يفهم من قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ أنه قصد (به) كف الأذى (عن الأبوين)، وكذلك إذا قال القائل لعبده: لا تقل لفلان أف عقل منه نهيه عن أذاه بكل حال، وهذا أمر لا يحتمل على عاقل، فمتى صفعه (وشتمه وانتهكه)، علم أنه بالغ في خلاف الأمر وأتى بضد قوله.

فإن قيل: بل ذلك عقل من قوله ﷾: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾، وقول الرجل لعبده عقل من قرينة دلته على معرفة مراده.