Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة قاعدة: من صوارف الأمر عن الوجوب فعله ﷺ.

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ١٩

•

قاعدة: الأمر بعد الحظر للإباحة.

معنى القاعدة: أن من صوارف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة وروده بعد الحظر.

والمراد بالحظر: التحريم، أو ما كان من حقه التحريم (١).

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* جواز الجماع في ليالي رمضان (٢): لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم فقوله: ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾، صيغة أمر وردت بعد حظر سابق، والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فدل ذلك على إباحة الجماع في ليالي رمضان.

•

قاعدة: من صوارف الأمر عن الوجوب فعله ﷺ

-.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم كتابة الدين (٣): ذهب قوم إلى أن كتابة الدين مندوب وليس بواجب.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج من مأخذ قولهم حيث حملوا الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، على الندب، وذلك لفعله ﷺ حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، والقاعدة أن من صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب فعله ﷺ (٤).