معنى القاعدة: أن من صوارف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة وروده بعد الحظر.
والمراد بالحظر: التحريم، أو ما كان من حقه التحريم (١).
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* جواز الجماع في ليالي رمضان (٢): لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم فقوله: ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾، صيغة أمر وردت بعد حظر سابق، والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فدل ذلك على إباحة الجماع في ليالي رمضان.
•
قاعدة: من صوارف الأمر عن الوجوب فعله ﷺ
-.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم كتابة الدين (٣): ذهب قوم إلى أن كتابة الدين مندوب وليس بواجب.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج من مأخذ قولهم حيث حملوا الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، على الندب، وذلك لفعله ﷺ حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، والقاعدة أن من صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب فعله ﷺ (٤).