Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة قاعدة: مفهوم العدد حجة.

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ٣٨

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من استدلاله بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، حيث إن الله ذكر في الآية أنواع التوثيق، ولم يذكر الشاهد واليمين، فدل مفهوم الحصر في الآية على حصر الحجة في المذكورات، وعدم دخول الشاهد واليمين، والقاعدة أن مفهوم الحصر حجة.

•

قاعدة: مفهوم العدد حجة.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* هل للرّضاع الحاصل بعد الحولين أثر؟ (١): ذهب جمع من العلماء إلى أن الرضاع الحاصل بعد الحولين لا أثر له، فلا يثبت به التحريم، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ قولهم، وذلك أن مفهوم ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ وهو مفهوم عدد، يدلّ على أن مازاد على الحولين ليس حكمه حكم لبن الرضاع الحاصل في الحولين، وعليه فلا يثبت به التحريم.