دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن ﴿أَنَّى﴾ في الآية أداة شرط تأتي للزمان وللمكان وهي تفيد العموم، فتشمل الآية وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك، لعموم اللفظ.
•
قاعدة: هل يدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم اعتكاف المرأة في غير المسجد (١): واستدل أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾؛ بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ قوله، ﴿عَاكِفُونَ﴾ وذلك أن الخطاب الوارد في مشروعية الاعتكاف في المساجد موجه للذكور، والنساء لا يدخلن في الخطاب الخاص بالذكور، وعليه فيصح اعتكافها في غير المسجد.
•
قاعدة: حذف المعمول يفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي (٢): استدلّ القائلون بجواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.