Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء الفصل الرابع في المسح على الخفين والغسل وحكم الجنب

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ١٢٤

الفصل الرابع في المسح على الخفين والغسل وحكم الجنب

وفيه مبحثان:

الخفان: واحدهما خف، وهو: ما يلبسه الانسان، ويجمع على خفاف (١).

ويدخل في حكم الباب الجورب، وهو لفافة الرِّجل، ولعله المصنوع من الصّوف أو القطن أو الحرير، أو مشترك بين اثنين فأكثر (٢).

وفي وقتنا الحاضر تعددت المنسوجات فتصنع الجوارب من الأنواع السّابقة ومن النايلونات، وتسمى في وقتنا الحاضر بالشّراب (٣).

ويدخل فيه الجرموق وهو: خفٌ يلبس فوق الخف، والموق وهو بالمعنى السّابق. وقيل غير ذلك (٤).

والجنابة في الاصطلاح: حدث أكبر يقوم بالبدن سببه التقاء الختانين، أو خروج المني دفقاً بلذة (٥).