Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ٣٠

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من خلال حذف المعمول، والقاعدة أن حذف المعمول يفيد العموم، وبيانه: أنه يقدر "فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، وعليه فتدخل المذكورات للعموم.

•

قاعدة: أقل الجمع ثلاثة.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* تحديد أشهر الحج (١): استدلّ القائلون بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ قولهم، حيث إن قوله ﴿أَشْهُرٌ﴾ جمع، والقاعدة أن أقل الجمع ثلاثة.

•

قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* جواز القضاء متتابعا ومتفرقا (٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم: حيث أطلق الأيام، فيصدق على المتتابعة والمتفرقة، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.