Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة قاعدة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ١٨

وجوب القيام في الصلاة (١):

وممّا استدلّوا به قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من قوله: ﴿وَقُومُوا﴾، وهو أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع، فيستفاد منه وجوب القيام عند الحنابلة وغيرهم.

* عدم جواز الأكل لمن شك في الغروب (٢):

اتفق العلماء على أنه لا يجوز الأكل لمن شكّ في غروب الشمس، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن قوله: ﴿أَتِمُّوا﴾، أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإتمامه يكون إلى الليل، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.

* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلاً (٣):

لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن لفظ ﴿وَأَتِمُّوا﴾ أمر بالإتمام، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فدلّ ذلك على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلا.