دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام
Printed page ١٣٧
المبحث السابع: أعضاء التيمم.
التيمم يكون بالوجه واليدين إجماعًا (١).
وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح جميع الوجه (٢)، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما سيأتي.
ومن العلماء من قال بعدم وجوب الاستيعاب (٣).
أما مأخذ القائلين بوجوب مسح جميع الوجه:
أولاً: هو أن: (الباء) في الآية للإلصاق، أو أنها زائدة (٤)، والمعنى: (فامسحوا وجوهكم)، فيجب تعميمه (٥).
الثاني: القياس، فكما يجب تعميمه بالغسل، فكذا بالمسح في التيمم، وذلك لأنّ التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الرّكن، فكذا البدل وهو التيمم، فوجب استيعاب الوجه كله (٦).
الثالث: الإجماع، كما سبق. قال القرطبي: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب، وتتبع مواضعه» (٧).
أما مأخذ من بعدم وجوب الاستيعاب: فهو القياس على مسح الرأس