دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام
Printed page ١١٢
المبحث الثالث عشر: حكم مسح الأذنين.
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح الأذنين (١).
ومأخذه ظاهر: إذا ضمّ إليه قوله ﵇ (الأذنان من الرّأس) (٢)، والرأس يجب مسحه لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ فهذا أمر يقتضي الوجوب فيجب مسحهما (٣).
مأخذ آخر: أن الأذنين إما أن يكونا من الرأس أو الوجه، وليست من الوجه لعدم المواجهة بها، فبقيت من الرأس، والرأس يمسح كما في الأمر بالآية (٤).
أما القائل إنهما لا يمسحان؛ فلأن المولى سبحانه قال: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ ولم يذكر الأذنين، ولولا أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما، وما كان ربك نسيا، قاله ابن العربي (٥).