Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام المبحث الحادي عشر: مقدار ما يمسح من الرأس.

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ١٠٨

ومأخذ آخر: وهو أن (إلى) بمعنى (مع) (١).

قال السيوطي: «ومن أدخلهما قال: إلى بمعنى مع» (٢).

تنبيه: قال ابن العربي: «وأما قولهم: إن (إلى) بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كلُّ حرف بمعناه، وتتصرفُ معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف، ومعنى قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ على التأويل الأول [يقصد بمعنى مع]: فاغسلوا أيديكم مضافةً إلى المرافق» (٣).

وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم دخول المرفقين في الغسل.

ومأخذ الحكم: أن (إلى) إنما هو لانتهاء الغاية، فما بعدها غير داخل فيما قبلها، فتخرج الغاية ب (إلى) (٤).

المبحث الحادي عشر: مقدار ما يمسح من الرأس.

اتفق العلماء - كما سبق - على وجوب مسح الرأس (٥)، واختلفوا هل الواجب مسح جميع الرأس أو بعضه؟ (٦).