Printed page ٥/ ٩٢
واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كَسَبَ (١)، ولها بما أنْفَقَتْ" (٢).
٥٨ - باب عطيَّة المرأة بغير إذنِ زوجِها
٢٥٤٠ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنّ أباه حدَّثه
عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: لمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مكَّة؛ قام خطيبًا، فقال في خُطبته: "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" (٣). مختصر.