Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٠٠ - باب شراء الصدقة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ١٥٧

١٠٠ - باب شراء الصَّدَقة

٢٦١٥ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثنا مالك، عن زيدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه قال:

سمعتُ عُمَرَ يقول: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيلِ اللهِ ﷿، فأضاعَهُ الذي كان عندَه، وأردتُ أنْ أبتاعَهُ منه، وظننتُ أنّه بائعُه برُخْص، فسألتُ عن ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: "لا تَشْتَرِهِ؛ وإِنْ أَعْطَاكَهُ (١) بدِرْهَم، فَإِنَّ العائدَ في صَدَقَتِهِ كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (٢).