سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٥/ ٤٢
٢٤٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ" (١).
١٨ - باب زكاة الوَرِق
٢٤٧٣ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ (٢) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ (٣) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس (٤) فيما دونَ خَمْسِ (٥) أَوْسُقٍ صدقةٌ" (٦).
٢٤٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ