٢٥٠٤ - أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (١).
٣٤ - باب كم فُرض؟
٢٥٠٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن نافع