عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١).
٣٣ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين
٢٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عُمر (٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد (٣)، ذكرٍ أو أنثى (٤) من المسلمين (٥).