Printed page ٥/ ١٥
٤ - باب عقوبة مانع الزَّكاة
٢٤٤٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي
عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (١).