Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٧٧

٤٥ - باب الوقت الذي يُستحبُّ أن تُؤَدَّى صدقةُ الفِطْر فيه

٢٥٢١ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى. ح: قال: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيع قال: حدَّثنا الفُضَيْل قال: حدَّثنا موسى، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ أمَرَ بصدقةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة. قال ابن بَزِيع: بزكاة الفِطر (١).

٤٦ - باب إخراج الزَّكاة من بلدٍ إلى بلد

٢٥٢٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا زكريَّا بن إسحاق - وكان ثقةً - عن يحيى بن عبدِ الله بن صَيْفِيٍّ، عن أبي مَعْبَد

عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعثَ معاذَ بنَ جَبَل إلى اليمن، فقال: "إنَّك تأتي قومًا أهْلَ كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنِّي