سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٥/ ٧٣
أنَّ ابنَ عبَّاس خطَبَ بالبصرة، فقال: أدُّوا زكاةَ صَوْمِكُم. فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخْوانِكم فَعَلِّمُوهم، فإنهم لا يعلمون أنّ رسولَ الله ﷺ فرضَ صدقةَ الفِطْر على الصَّغير والكبير، والحُرِّ والعَبْد، والذَّكَرِ والأنثى؛ نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير. قال الحَسَن: فقال عليّ: أمَّا إذا أَوْسَعَ (١) اللهُ؛ فأوْسِعُوا، أعْطُوا (٢) صاعًا من بُرٍّ أو غيرِهِ (٣).
٤١ - باب السُّلْت
٢٥١٦ - أخبرنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي رَوَّاد، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: كان النَّاسُ يُخْرِجُونَ عن (٤) صَدَقَةِ الفِطْر في (٥) عَهْدِ النبيِّ ﷺ صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو سُلْتٍ، أو زَبِيب (٦).