Printed page ٥/ ٢٣
٧ - باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا (١) لأهلِها ولِحَمُولَتِهم
٢٤٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه
عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ (٢) إبلٌ عن حِسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ (٣) أجْرُها، ومَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إبلِه (٤) عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (٥).