قُومُوا فَعَلِّمُوا إخوانَكُم، فإنهم لا يعلمون أنَّ هذه الزَّكَاةَ فَرَضَها رسولُ الله ﷺ على كلِّ ذكرٍ وأنثى، حُرٍّ ومملوك، صاعًا من شعيرٍ أو تمر (١)، أو نصفَ صاعٍ من قمح. فقاموا (٢)(٣).
خالفَهُ هشامٌ فقال: عن محمد بن سِيرِين.
٢٥٠٩ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون، عن مَخْلَد، عن هشام، عن ابن سِيرِين
عن ابن عبَّاس قال: ذكَر في صدقة الفِطْر قال: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلْت (٤).
٢٥١٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي رجاء قال: