Skip to content

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي [٢٦] باب من قرأ فاتحة الكتاب وآية معها، ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

حرب الكرماني

Printed page ٩٩

[٢٦] باب من قرأ فاتحة الكتاب وآيةً معها، ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب

١٧٦ - قيل لأحمد: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وآيةً في الصلاة؟ قال: إذا كانت (١) آيةً [٢٧٩] كبيرة مثل آية الدين (٢).

١٧٧ - وسمعت إسحاق يقول: " ما كان من تطوعٍ فاقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورةٍ معها، أو فاتحة الكتاب فقط إن أحببت ذلك فإنه يجزئ. فأما المكتوبة فلا تدعن الزيادة ولو آيةً مع فاتحة الكتاب، وإن قرأت فاتحة الكتاب ولم تقرأ معها شيئًا أجزأك، ولا تعمَد لذلك.

وإن قرأت سورةً ولم تقرأ معها فاتحة الكتاب لم يجزئك، لأن النبي ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأمِّ الكتاب) (٣) ".

١٧٨ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن محمد بن الحكم، قال: أمَّنا أبو وائل (٤)